إلى غير ذلك ممّا يظفر به المتتبّع.
المناقشة في الاستدلال |
لكنّ الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية ، لا كونهم كالنبيّ والأئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى بالناس (١) في أموالهم ، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلّف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعاً. نعم ، لو ثبت شرعاً اشتراط صحّة أدائهما بدفعه إلى الفقيه مطلقاً أو بعد المطالبة ، وأفتى بذلك الفقيه ، وجب اتّباعه إن كان ممّن يتعيّن تقليده ابتداءً أو بعد الاختيار ، فيخرج عن محلّ الكلام.
هذا ، مع أنّه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار ، وجب حملها على إرادة الجهة (٢) المعهودة المتعارفة من وظيفته ، من حيث كونه رسولاً مبلّغاً ، وإلاّ لزم تخصيص أكثر أفراد العامّ ؛ لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلاّ في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته.
وبالجملة ، فأقامه الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليهالسلام إلاّ ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد!
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني |
بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقّف تصرّف الغير على إذنه ، فيما كان متوقّفاً على إذن الإمام عليهالسلام وحيث إنّ موارد التوقّف على إذن الإمام عليهالسلام غير مضبوطة فلا بدّ من ذكر ما يكون كالضابط لها ، فنقول :
كلّ معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج ، إن علم
__________________
(١) في «ع» و «ش» : أولى الناس.
(٢) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : على إرادة العامّ من الجهة.