عن الضرر المتوعّد به بما لا يوجب (١) ضرراً آخر كما حكي عن جماعة (٢) أم لا؟
عدم اعتبار العجز عن التورية |
الذي يظهر من النصوص (٣) والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية ؛ لأنّ حمل عموم رفع الإكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه (٤) ومعاقد الإجماعات والشهرات المدّعاة في حكم المكرَه على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة ، بعيد جدّاً ، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد ، كما لا يخفى على من راجعها ، مع أنّ القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيّز الإكراه عرفاً.
هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية |
هذا ، وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصّي بوجهٍ آخر غير التورية أيضاً في صدق الإكراه ، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يمين (٥) في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله! وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال : الجبر من السلطان ، ويكون الإكراه من الزوجة والأُمّ
__________________
(١) في غير «ف» و «ن» زيادة : «به» ، وشطب عليه في «ص».
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٩ : ١٨ ١٩ والمحدّث البحراني في الحدائق ٢٥ : ١٥٩ ، والمحقّق النراقي في المستند ٢ : ٣٦٤.
(٣) منها حديث الرفع المتقدّم في الصفحة ٣٠٧.
(٤) انظر الوسائل ١٥ : ٣٢٧ ، الباب ٣٤ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٣. والصفحة ٣٣١ ، الباب ٣٧ من نفس الأبواب. و ١٦ : ٢٤ ، الباب ١٩ من أبواب كتاب العتق.
(٥) في المصدر : «لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم».