أنّه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله على ما اخترناه ويجيء على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه.
ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة |
وأمّا ما يغرمه بإزاء أوصافه ، فإن كان ممّا لا يقسّط عليه الثمن كماعدا وصف الصحّة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة ، كما لو كان عبداً كاتباً فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت فالظاهر رجوع المشتري على البائع ؛ لأنّه لم يُقدم على ضمان ذلك.
حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسداً من غير جهة الفضولية |
ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنّما هو إذا كان البيع المذكور صحيحاً من غير جهة كون البائع غير مالك ، أمّا لو كان فاسداً من جهةٍ أُخرى فلا رجوع على البائع ؛ لأنّ الغرامة لم تجيء من تغرير البائع في دعوى الملكيّة ، وإنّما جاءت من جهة فساد البيع ، فلو فرضنا البائع صادقاً في دعواه لم تزل الغرامة ، غاية الأمر كون المغروم له هو البائع على تقدير الصدق ، والمالك على تقدير كذبه ، فحكمه حكم نفس الثمن في التزام المشتري به على تقديري صدق البائع وكذبه.
ثمّ إنّه قد ظهر (١) ممّا ذكرنا : أنّ كلّ ما يرجع المشتري به على البائع إذا رُجع عليه (٢) ، فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رُجع عليه ؛ لأنّ المفروض قرار الضمان على البائع ، وأمّا ما لا يرجع المشتري
__________________
(١) في «ف» : قد تلخّص.
(٢) كذا في «ف» ونسخة بدل «ن» ، وفي سائر النسخ : إليه.