الصفحه ٦٠٣ :
تمّ
الجزء الثالث
ويليه
الجزء الرابع وأوّله
القول في شرائط العوضين
الصفحه ٥٩١ :
__________________
(١) يدلّ عليه ما في
الوسائل ١ : ١٥٨ ، الباب ١١ من أبواب الماء المضاف ، وما ورد في كتاب الحجّة من
الكافي
الصفحه ٤١٣ :
شرط ، فانضمام
الجزء الآخر من دون تحقّق الشرط غير مجدٍ في وجود المسبّب ؛ فالأولى في سند المنع
دفع
الصفحه ٣٧٢ : : رضا المالك.
(٤) في «ف» : أنّ.
(٥) في «م» و «ش» بدل
«أو» : و.
(٦) يجيء إن شاء
الله في الجز
الصفحه ٢٥٥ : ثالث عن ثلاثة ، فإذا استمرّت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها ،
فتأمّل.
استدلال ثالث
الصفحه ١٧ : (٢).
الثالث
: نفس العقد
المركّب من الإيجاب والقبول ، وإليه ينظر من عرّف البيع بالعقد (٣). قال (٤) : بل الظاهر
الصفحه ٤٢٢ : عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ ، كالتصرّف في الثمن ، ومنه إجازة البيع الواقع
عليه كما سيجيء (٢) وكتمكين
الصفحه ٥٠٤ :
أنّه يرجع في
الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله على ما اخترناه ويجيء على القول
الآخر
الصفحه ٤٦٩ :
العقود المترتّبة
الثالث
: المجاز ، إمّا
العقد الواقع على نفس مال الغير ، وإمّا العقد الواقع على
الصفحه ٢٦ : (٢) ، وابن زهرة في الغنية (٣) ، والحلبي في الكافي (٤) ، والعلاّمة في التذكرة وغيرها (٥) ، بل كلمات بعضهم
الصفحه ١٥٢ : إطلاق الحلبي في الكافي ، حيث لم يذكر تقديم
الإيجاب من شروط الانعقاد (٦).
__________________
(١) في
الصفحه ١٤٢ : تقديم القبول بقوله للمرأة : «أتزوّجكِ متعةً على كتاب الله وسنّة رسول
الله (٥) صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٥٤٨ : .
__________________
(١) في «ش» : طاعته.
(٢) انظر الكافي ١ :
١٨٥ ، باب فرض طاعة الأئمة ، و ٢١٠ ، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر
الصفحه ٥٤٩ : » (٨).
__________________
(١) راجع الكافي ١ :
٢٠٥ ، باب أنّ الأئمة عليهمالسلام
ولاة الأمر ، والبحار ٢٣ : ٢٨٣ ، الباب ١٧ من كتاب
الصفحه ١٢٢ :
ـ : أنّ ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل (١٠) ، مع أنّه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة
لازمة