الصفحه ٤٨٩ : دفع المال إلى الغاصب ليس إلاّ كدفعه إلى
ثالث يعلم عدم كونه مالكاً للمبيع وتسليطه على إتلافه ، في أنّ
الصفحه ٥٢٥ : مذهب المشهور في الثالث ؛ لأنّ الإقرار منزّل على
الإشاعة ، وحكم بالاختصاص في الأوّلين ؛ لاختصاص النصف
الصفحه ٥٨٩ :
المقاصد (١) والمسالك (٢) ، أو التردّد كما عن (٣) التذكرة (٤) ، وجوه :
أقواها الثالث ؛
لأنّ
الصفحه ٦١٠ :
القول بالملك اللازم قول ثالث............................................... ٥٨
ما يدل على عدم
الصفحه ٦٢٧ : ودليله...................................................... ٣٧٤
الثالثة : بيع الفضولي لنفسه
الصفحه ٦٣٢ : ، وجوابه.................................................... ٤٣٧
الإيراد الثالث ، وجوابه
الصفحه ٣٣ : (٣) ، وكافة الأصحاب على خلافه.
وأيضاً ، فإنّ
الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلاً ورأساً ، فكيف يتحقّق ملك
الصفحه ٣٦ :
الكافي : ٣٥٣ ، وابن زهرة في الغنية : ٢١٤ ، وتقدّم كلامهما في الصفحة ٢٩ و ٣٠ ،
فراجع.
(٧) قال الشهيدي في
الصفحه ٦٠ : ١ : ٥١١.
(٤) كما في التهذيب.
(٥) كما في الكافي.
الصفحه ٦١ : .
(٢) انظر الكافي ٥ :
٢٠١ ، الحديث ٦ ، والتهذيب ٧ : ٥٠ ، الحديث ٢١٦ ، والوسائل ١٢ : ٣٧٦ ، الباب ٨ من
أبواب
الصفحه ١٦٩ : المتكلّم على شيء ، بل ولا منجّزاً ، بل هو شيء خارج عن مدلول
الكلام إلاّ أنّ ظهور ارتضاء الشيخ له كافٍ في
الصفحه ١٧١ :
على أموالهم (١) كافٍ في إثبات ذلك ـ : أنّ العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب
الوفاء به على طبق مدلوله
الصفحه ١٧٢ : أموالهم ، وحلّ التجارة عن
تراضٍ ، ووجوب الوفاء بالعقود ، وأدلّة سائر العقود كافٍ في التوقيف
الصفحه ٢٤٧ : ٧ : ٢١٥
، الحديث ٩٤٣ ، وأورده في الوسائل ١٣ : ٢٥٥ ، الباب ١٧ من أبواب الإجارة ، الحديث
الأوّل ، عن الكافي
الصفحه ٣٤٦ : ء وسكون الكاف فإنّه الذي ضبطه أهل اللغة مرادفاً للعذراء ، وقد
صرّح في شرح القاموس بأنّ التعبير عن هذا