بالإكراه (١).
لكن يرد على هذا : أنّ مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقيّدها بالمسبوقية بطيب النفس ، فلا يجوز الاستناد إليها لصحّة بيع المكرَه ووقوفه على الرضا اللاحق ، فلا يبقى دليل على صحّة بيع المُكرَه ، فيرجع إلى أصالة الفساد.
وبعبارةٍ اخرى : أدلّة صحّة البيع تدلّ (٢) على سببيّة مستقلّة (٣) ، فإذا قيّدت بغير المُكرَه لم يبقَ لها دلالة على حكم المُكرَه ، بل لو كان هنا ما يدلّ على صحّة البيع بالمعنى الأعمّ من السببية المستقلّة كان دليل الإكراه حاكماً عليه مقيِّداً له فلا ينفع (٤).
اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الإطلاقات المفيدة (٥) للسببيّة المستقلّة (٦) مقيّدةٌ بحكم الأدلّة الأربعة المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل ومع عدم طيب النفس بالبيع المرضيّ به ، سَبَقه الرضا أو لحقَه ، ومع ذلك فلا حكومة للحديث عليها ؛ إذ البيع المرضيّ به سابقاً لا يعقل عروض الإكراه له.
__________________
(١) لم ترد «وهذا غير مرتفع بالإكراه» في «ف».
(٢) في «ف» : إنّما يدلّ.
(٣) في «ف» و «ن» : سببيّته المستقلّة.
(٤) وردت عبارة «بل لو كان إلى فلا ينفع» في «ف» و «ش» ، وهامش «ن» تصحيحاً.
(٥) في «خ» ، «ع» و «ش» : المقيّدة.
(٦) لم ترد «المفيدة للسببيّة المستقلّة» في «ف».