فإذا عيّن جهة خاصّة تعيّنت ، وإن أطلق : فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره إذا لم يقصد الإبهام والتعيين بعد العقد وإلاّ وقع لاغياً ، وهذا جارٍ في سائر العقود من النكاح وغيره.
والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم : أنّه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالكٍ معيّنٍ (١) في نفس الأمر ، وأن لا يحصل الجزم بشيءٍ من العقود التي لم يتعيّن فيها (٢) العوضان ، ولا بشيءٍ من الأحكام والآثار المترتّبة على ذلك ، وفساد ذلك ظاهر.
ولا دليل على تأثير التعيين المتعقّب ، ولا على صحّة العقد المبهم ؛ لانصراف الأدلّة إلى الشائع المعهود (٣) من الشريعة والعادة ، فوجب الحكم بعدمه (٤).
وعلى هذا ، فلو شرى (٥) الفضولي لغيره في الذمّة ، فإن عيّن ذلك الغير تعيّن ووقف على إجازته ، سواء تلفّظ بذلك أم نواه ، وإن أبهم مع قصد الغير بطل ، ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز إلى أن قال ـ : وإن لم يتوقّف تعيّن (٦) المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان
__________________
(١) كلمة «معيّن» من «ش» والمصدر.
(٢) في «ش» : فيه.
(٣) في «ش» : «المعروف» ، طبقاً للمصدر.
(٤) عبارة «من الشريعة إلى بعدمه» من «ش» والمصدر.
(٥) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : اشترى.
(٦) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : «تعيين» ، إلاّ أنّه صُحّح في «ن» و «ص» بما أثبتناه.
![كتاب المكاسب [ ج ٣ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2674_kitab-almakaseb-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
