ثمّ إنّ المعيار في الموالاة موكول إلى العرف ، كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها.
ويظهر من رواية سهل الساعدي المتقدّمة (١) في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلامٍ طويل أجنبيّ ؛ بناءً على ما فهمه الجماعة من أنّ القبول فيها قول ذلك الصحابيّ : «زوّجنيها» ، والإيجاب قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد فصلٍ طويل : «زوّجتكها بما معك من القرآن» ؛ ولعلّ هذا موهنٌ آخر للرواية ، فافهم.
__________________
(١) راجع الصفحة ١٤٢ و ١٤٨.
١٦١
![كتاب المكاسب [ ج ٣ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2674_kitab-almakaseb-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
