.................................................................................................
______________________________________________________
فلم يبق من الكتب الّتي صريحها أو ظاهرها أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً لا سهواً إلّا «المراسم (١) والشرائع (٢) والمسالك (٣) والميسية والماحوزية».
وممّا صرّح فيه بأنّ الاستدبار مبطل سهواً في مسألة مَن نقص من عدد صلاته «جامع الشرائع (٤) وجُمل العلم والعمل (٥) والتنقيح (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨)» وقد سمعت ما لعلّه يظهر من «التذكرة» من دعوى الإجماع عليه. وينبغي التأمّل فيما نسبه في «البيان (٩)» إلى ظاهر الأكثر.
فإن قلت : يمكن الجمع بين كلام هؤلاء الّذين نقضت عليهم بحمل الاستدبار المذكور في كلامهم على ما إذا كان عمداً بعد ظنّ الخروج فرقاً بينه وبين السهو.
قلت : هذا إن تمّ فإنّما يتمّ في بعض العبارات وهي الّتي ذكر فيها التكلّم والاستدبار فقط كعبارة «المبسوط» فقط ، وأمّا العبارات الّتي ذكر فيها الحدث والاستدبار والتكلّم فلا كعبارة «النهاية والوسيلة والإرشاد» وكذا ما اقتصر فيها على الأوّلين ولا سيّما العبارات الّتي نصّ فيها على عدم البطلان بالتكلّم حينئذٍ. وتمام الكلام في الكلام سيأتي في أوّل المقصد الرابع في التوابع.
__________________
(١) المراسم : كتاب الصلاة ص ٨٩
(٢) شرائع الإسلام : قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.
(٣) مسالك الأفهام : قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.
(٤) الجامع للشرائع : في أحكام السهو ص ٨٥.
(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج ٣) : كتاب الصلاة في أحكام السهو ص ٣٥.
(٦) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في التوابع ج ١ ص ٢٥٨.
(٧) ليست عبارة الموجز صريحةً في إبطال الصلاة بالسهو في الاستدبار وإنّما هي تشمله بإطلاقها ، راجع الموجز الحاوي : ص ٨٥.
(٨) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٥ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) البيان : كتاب الصلاة في بيان السهو في الصلاة ص ١٤٦.