ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة.
______________________________________________________
عليهما كما في الخامس. وبعض هذا (١) نصّ على ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ، وقد نفاها جماعة (٢) فتأمّل.
وكلّ من بيّن وجه الإشكال كصاحب «كنز الفوائد (٣) والإيضاح (٤) وجامع المقاصد (٥) والروض (٦) وكشف اللثام (٧)» وغيرها (٨) أو تعرّض للاستدلال فرض المسألة في المنافي ، قالوا : لمشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة ، هذه العبارة أو نحوها ممّا هو نصّ في المنافي فيكون الحال في البيع كذلك ، وعليه ينزّل إطلاقهم وإجماعهم كما مرَّ لنا في شرح قوله «ويحرم البيع» ومنه يعلم الحال في كلام من عمّم الحكم هنا وهناك بحيث يشمل غير المنافي فليلحظ كلامهم في المقامين.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة) كما في «الخلاف (٩) والشرائع (١٠) والمعتبر (١١) والتحرير (١٢)» ونسب
__________________
(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ١١ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.
(٢) من الفقهاء الذين ذهبوا إلى نفيها المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في البيع ج ٨ ص ١٣٩ ، وصاحب المعالم في معالمه : ص ٩٣ ، والعلّامة في مبادئ الوصول : ص ٧٧.
(٣) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥.
(٤) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥.
(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٧.
(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ٥.
(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٢.
(٨) كذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٤ س ٤٢.
(٩) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٠ مسألة ٤٠٣.
(١٠) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٨.
(١١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٧.
(١٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١١.