وفي انعقادها بالعبد إشكال ،
______________________________________________________
تقدير حصوله فيتمّ الحكم في حال حضور الإمام ويبقى الإشكال في زمان الغَيبة ، لأنّ الوجوب فيه تخييري فلا يتمّ نفيه (١) ، انتهى. وقد تقدّم (٢) نقل مثل ذلك عنه في المرأة مع الكلام فيه.
وقد نقل جماعة (٣) عن المفيد في المقنعة القول بالوجوب ، وليس لذلك في «المقنعة» عين ولا أثر ، وإنّما توهّموا ذلك من عبارة «التهذيب» والاستاذ أدام الله تعالى حراسته لمّا لم يطّلع على أقوال الأصحاب وإجماعاتهم قال ما قال في «مصابيح الظلام (٤)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي انعقادها بالعبد إشكال) تردّد كما في «الشرائع (٥)» في أحد الوجوه كما يأتي ، ونحوهما ما في «التحرير (٦)» حيث قال : في انعقادها به قولان ، لكنّه قال في «المختلف (٧)» : إنّ انعقادها بالمسافر مع عدم انعقادها بالعبد ممّا لا يجتمعان ، واعترف بالإجماع من الأصحاب على عدم الفرق بينهما في الوجوب وعدمه ، فيكون الفرق خرقاً للإجماع المركّب ، وقد حكم هنا بانعقادها بالمسافر وتردّد في العبد ، فبمقتضى اعترافه بعدم الفرق يلزمه القول
__________________
(١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٨ س ١١.
(٢) تقدّم في ص ١٠٥ هامش ١٩. ولا يخفى أنّ ظاهر عبارة الشارح أنّ الذي تقدّم نظيره من الكلام في المرأة إنّما هو في روض الجنان ، لكنّه غير موجود في روض الجنان وانّما هو موجود في المقاصد العلية ، فراجع.
(٣) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٥٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣٠١ س ٣٠.
(٤) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٥) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.
(٦) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ١٩.
(٧) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٢.