والدعاء بالمحرّم ، والفعل الكثير عادةً ممّا ليس من الصلاة ،
______________________________________________________
وغيرهم (١). وفي «الغنية (٢)» يجب عليه أن لا يفعل فعلاً كثيراً على جهة العمد ليس من أفعال الصلاة المشروعة وقد دخل في ذلك القهقهة ، انتهى كلامه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدعاء بالمحرّم) أي يبطل عمداً لا سهواً كما صرّح بذلك جماعة (٣). وفي «التذكرة (٤) وكشف اللثام (٥)» الإجماع عليه. وقد ترك ذكره الأكثر ، لأنه من الكلام المنهيّ عنه.
[الفعل الكثير]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفعل الكثير عادةً ممّا ليس من الصلاة) اختلف الناس في حدّ الكثرة ، والّذي عوّل عليه علماؤنا البناء على العادة كما في «التذكرة (٦) والهلالية». وفي «كشف اللثام (٧)» المرجع فيها عندنا إلى العرف. وفي «كشف الالتباس (٨)» أنه المشهور. وقد نصّ على الكثرة في العادة في «المبسوط (٩) والمعتبر (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢)
__________________
(١) إصباح الشيعة : الفصل الرابع عشر ص ٧٩.
(٢) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٢.
(٣) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ١٥ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٣٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٤٩.
(٤) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٥.
(٥) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٧٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٨.
(٧) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٧٤.
(٨) كشف الالتباس : ص ١٣٣ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.
(١٠) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٥.
(١١) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٠ س ٢٣.
(١٢) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥٢١.