.................................................................................................
______________________________________________________
كالصحيح ، قال فيه الرضا عليهالسلام : «ولأنّ الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله» ويأتي نقل الخبر بتمامه ، وهو صريح في هذا القول إلّا أن يقال المراد به الإمام المعصوم.
وأمّا القول الرابع : وهو الوجوب تخييراً من دون اشتراط الفقيه ، ويعبّر عنه بالجواز تارةً وبالاستحباب اخرى ، فهو المشهور كما في «التذكرة (١) وغاية المراد (٢)» ومذهب المعظم كما في «الذكرى (٣)» والأكثر كما في «الروض (٤) والمقاصد العلية (٥) والماحوزية ورياض المسائل (٦)». وفي «غاية المراد» أيضاً أنه فتوى النهاية والخلاف والأتباع وأبي الصلاح والمحقّق في المعتبر والمصنّف في المختلف ، انتهى (٧).
وفي «المقاصد العلية» أيضاً أنّ الوجوب في حال الغَيبة مع المنصوب العامّ وغيره تخييري لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب ، انتهى (٨) فتأمّل.
وهو خيرة «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والمصباح (١١) وجامع الشرائع (١٢) والشرائع (١٣)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧.
(٢) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٤.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٤.
(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩١ س ٢.
(٥) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٨.
(٦) رياض المسائل : صلاة الجمعة في زمن الغيبة ج ٤ ص ٧٢.
(٧) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٤.
(٨) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٩.
(٩) النهاية : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٣٠٢.
(١٠) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.
(١١) مصباح المتهجّد : في صلاة الجمعة ص ٣٢٤.
(١٢) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٧.
(١٣) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٨.