.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «السرائر (١)» في بحث السهو عدّ في الضرب الّذي يوجب الإعادة على كلّ حال مَن سها فدخل في الصلاة بغير طهارة ومن صلّى قبل دخول الوقت ، وقال : ومن صلّى إلى يمين القبلة أو شمالها وذكر والوقت باقٍ تجب عليه الإعادة ، فإن علم بعد خروجه فلا إعادة ، انتهى. ويُفهم من كلامه حال المستدبر بالأولوية.
وصرّح في «المنتهى (٢)» في بحث السهو أنّ الاستدبار مبطل عمداً وسهواً. وقال في «الإرشاد (٣)» : لو نقصها أو ما زاد سهواً أتمّ إن لم يكن تكلّم أو استدبر أو أحدث. وأصرح من هذه العبارة عبارة «المعتبر (٤) والتذكرة (٥)» في بحث السهو أيضاً. وهذا يؤيّد ما استظهرناه منهما في المقام ، بل قد يظهر من «التذكرة (٦)» دعوى الإجماع على ذلك حيث قال : لو نقص من عدد صلاته ناسياً ثمّ ذكر بعد فعل المبطل عمداً أو سهواً كالحدث إجماعاً والاستدبار خلافاً للشافعي بطلت صلاته. فلم ينسب الخلاف لغير الشافعي.
وفي «الغنية (٧)» الإجماع على وجوب الإعادة على مَن سها فنقص ركعة أو أكثر منها ولم يذكر حتّى استدبر القبلة أو تكلّم بما لا يجوز مثله في الصلاة.
وفي «نهاية الإحكام (٨)» فيمن نقص من عدد صلاته ساهياً ما نصّه : أمّا لو فعل المبطل عمداً أو سهواً كالحدث والاستدبار إن ألحقناه به فإنّها تبطلُ فهذا منه تردّد بعد حكمه بعدم البطلان به سهواً. وفي «النافع (٩)» في بحث السهو فيمن نقص من عدد صلاته ثمّ ذكر أنّه يعيد لو استدبر. ومثله قال صاحب المعالم في «رسالته (١٠)».
__________________
(١) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٦.
(٢) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤٠٩ س ٢٨ ٢٩ والسطر الأخير.
(٣) إرشاد الأذهان : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ٢٦٨.
(٤) المعتبر : في التوابع ج ٢ ص ٣٨١.
(٥ و ٦) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣١٠.
(٧) غنية النزوع : في ما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها ص ١١١.
(٨) نهاية الإحكام : في السهو عن الركن ج ١ ص ٥٣٠.
(٩) المختصر النافع : في السهو ص ٤٣ ٤٤.
(١٠) الإثنا عشرية : في حكم السهو ص ١٠ س ٦.