.................................................................................................
______________________________________________________
المعتبرة أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أسمع وكذلك الإمام عليهالسلام ، بل المتبادر من قوله عليهالسلام «يردّ عليه» إسماع المسلّم (١). قلت : إطلاق خبر ابن القدّاح عن الصادق عليهالسلام صريح بذلك حيث قال : إذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه .. الحديث (٢). ويؤيّده خبر «معاني الأخبار» عن عبد الله بن المفضّل عن الصادق عليهالسلام (٣).
السابع : المشهور أنّ وجوب الردّ فوري كما في «الحدائق (٤)». وفي «مصابيح الظلام» الظاهر اتفاق الأصحاب عليه (٥). وفي «الذخيرة (٦) والكفاية (٧) والحدائق (٨)» أنّ معناه تعجيله بحيث لا يعدّ تاركاً له عرفاً ، فلا يضرّ إتمام كلمة أو كلام لوقوعه في أثنائهما.
وفي «الذخيرة» لو أخلّ بالردّ ثمّ صار الردّ بحيث يستلزم بطلان الصلاة بالتوقّف على المشي ونحوه ففي بقاء وجوب الردّ نظر (٩) ، انتهى.
وفي «المختلف (١٠)» وجملة من كتب المصنّف (١١) أنه لو اشتغل بالقراءة بطلت صلاته ، قال في «المختلف» وهذا شيء لم يذكروه. وقال في «الذكرى» : وبالغ بعض الأصحاب فقال : تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ولما يردّ ، وهو من مشرب اجتماع الأمر
__________________
برقم ١٤٧٩٩).
(١) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣١٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب أحكام العِشرة ح ١ ج ٨ ص ٤٤٣.
(٣) معاني الأخبار : في معنى التسليم في الصلاة ح ١ ص ١٧٥ وفيه «عن عبد الله بن الفضل الهاشمي».
(٤) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨١.
(٥) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣٢٠ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٧ س ٤.
(٧) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٣ س ٣٠.
(٨) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨١.
(٩) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٧ س ٢ و ٣.
(١٠) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ٢٠٣.
(١١) منها تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ٢٠.