والعقل ،
______________________________________________________
وضعف سندها تحمل على النفل أو على الضرورة.
[في اشتراط العقل في النائب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والعقل) هو شرط إجماعاً كما في «المعتبر (١) والتحرير (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والغرية» في باب الجماعة وظاهر «المنتهى (٦)» في البابين ، لأنه نفى فيهما الخلاف كما نفاه في «الغنية (٧)» في باب الجماعة.
وفي «نهاية الإحكام (٨)» الإجماع على عدم إمامة المجنون. وفي «الخلاف (٩)» الإجماع على أنّ المجنون لا يؤمّ على كلّ حال. وفي «التذكرة (١٠)
__________________
أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤمّ الناس اذا كان له عشرين سنين» ولكنّها في الفقيه نفسه رواها : اذا كان عشر سنين ، والظاهر بل من المقطوع به أنّ ما في الوسائل سهوٌ إمّا من النسّاخ أو من الطابع أو من صاحب الوسائل على احتمالٍ ضعيف ، وذلك لُامور ثلاثة : الأوّل أنّ محلّ النزاع إنّما هو في الصبى المميّز لا في ابن عشرين. والثاني التمييز بالسنين إنّما يقع لأكثر من أحد عشر ، وأمّا الأقلّ منه فتمييزه الجمع إنّما يكون بالسنة أو السنوات. والثالث وقوع السهو في «عشرين» مع أنه لا بدّ أن يكون «عشرون» حسب القواعد المعمولة وإن كان في الأعداد رأيٌ آخر عند بعض النحاة. وهذا كلّه أكبر دليل على وقوع الإضافة في العشر ، فراجع الوسائل : ج ٥ ص ٣٩٧ والفقيه : ج ١ ص ٥٦٧.
(١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٠.
(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ السطر ما قبل الأخير.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صفات إمام الجماعة ج ٤ ص ٢٧٦.
(٤ و ٨) نهاية الإحكام : في صفات إمام الجماعة ج ٢ ص ١٣٩.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٨٧.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٦ وفي صلاة الجماعة ص ٣٦٨ س ٢١.
(٧) غُنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٧.
(٩) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٦١ مسألة ٣١٢.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في شرائط الجمعة ج ٤ ص ٢١.