.................................................................................................
______________________________________________________
لم يكن يقال فيه إنّه سفر شرعي ، فالسفر الشرعي الّذي يجب فيه عليه القصر ابتداءه ممّا زاد على ما أمر به وعلى ما كان يسعى في طيّه بعنوان الوجوب لدرك الجمعة ، فلا يكون داخلاً في السفر الّذي وضع عنه فيه الجمعة (١) ، انتهى. فليتأمّل فيه جيّداً. وقال فيما احتمله في المدارك من قوله «ولو قيل .. إلى آخره» : إنّ فيه تأمّلاً ، لأنّ ما دلّ على وجوب السعي عامّ ومقدّم على إنشاء السفر فيستصحب حتّى يثبت خلافه وهو الإسقاط ، فإنّ الإسقاط فرع الثبوت ولم يعلم السقوط بعد ، إذ على تقدير تسليم عموم يشمل الفرد النادر يمكن أن يقال : إنّ الخاصّ مقدّم ، فتأمّل (٢) ، انتهى كلامه دام ظلّه.
الرابع : قالوا : لو كان السفر واجباً أو مضطرّا إليه انتفى التحريم. قلت : أمّا الأوّل فيدلّ عليه كلام النهج (٣) ، وعموم وجوب السعي إن سلّم لا يشمله ، بل ربّما يدّعى الإجماع على عدم وجوب السعي حينئذٍ كما يرشد إليه ما مرَّ من سقوطها للمطر واحتراق القرص ، وأمّا الثاني فظاهر. وأمّا لو كان مندوباً ففي «جامع المقاصد» أنّ الظاهر انتفاء الكراهية قبل الزوال لا انتفاء التحريم بعده (٤).
الخامس : قال الأصحاب كما في «الروض (٥) والشافية» إنّه متى سافر بعد تحقّق الوجوب مختاراً كان عاصياً فلا يترخّص حتّى تفوت الجمعة ، فيبتدئ من موضع تحقّق الفوات. قلت : نصّ على ذلك الشهيد (٦) وجمهور مَن تأخّر (٧) عنه.
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٦ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) نهج البلاغة (صبحي الصالح) : كتاب ٦٩ ص ٤٦٠.
(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٢.
(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٥ س ٦.
(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٤.
(٧) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢١ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٦٦.