.................................................................................................
______________________________________________________
والذخيرة (١)». وفي «جامع المقاصد» لعلّ الوجوب قريب (٢) ولم يوجبه في «فوائد الشرائع (٣)».
السادس : يجب على المجيب إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً كما صرّح به جماعة (٤) كثيرون. وفي «شرح المفاتيح» نسبته إلى فتاوى الأصحاب (٥). وفي «الحدائق» إلى جلّ الأصحاب (٦). وفي «الذخيرة» أنه المشهور (٧). وفي «مجمع البرهان» كأنّه المشهور (٨). وفي «الذخيرة» أيضاً في موضع آخر قال : صرّح به جماعة ولم أجد أحداً صرّح بخلافه في غير الصلاة (٩). وقد سمعت ما في «المنتهى (١٠) والتذكرة (١١) وكشف الالتباس (١٢) والذخيرة (١٣)» من ظهور دعوى الإجماع على اللفظ. وفي «المسالك» لا تكفي الإشارة عندنا (١٤). وفي «الانتصار» الإجماع على ردّ السلام في الصلاة بالكلام (١٥) ، ومثله إجماع «الخلاف (١٦)» وهذه وإن لم تكن نصّاً
__________________
(١) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ٢٦.
(٢) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧.
(٣) فوائد الشرائع : في قواطع الصلاة ص ٤٤ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٧.
(٥) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣١٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٧.
(٧) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٣٥.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٩.
(٩) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ٢٨.
(١٠) تقدّم في ص ١٣٠ هامش ١٤.
(١١) لم نعثر عليه.
(١٢) تقدّم في ص ١٣١ هامش ٧.
(١٣) تقدّم في ص ١٣١ هامش ١٤.
(١٤) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.
(١٥) الانتصار : في ردّ السلام في الصلاة ص ١٥٣ ١٥٤.
(١٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٨٨ مسألة ١٤١.