فحينئذٍ تجب الظهر.
ولو خرج الوقت متلبّساً بها ولو بالتكبير أتّمها جمعة
______________________________________________________
الدالّة على جواز ركعتي الزوال بعد دخول وقت الفريضة.
ويمكن الاستدلال للقول المشهور بعد إجماع «المنتهى (١)» بقول أبي جعفر عليهالسلام فيما أرسله الصدوق (٢) عنه وأرسله الشيخ في «المصباح (٣)» عن حريز عن زرارة عنه عليهالسلام : «وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة» إلّا أن تقول لا إجمال في الساعة فتحمل على الساعة المعروفة ، وبما دلّ (٤) على أنّ وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر ، لأنه يستفاد منه أنه ليس بمقدار فعلها بل بمقدار القدمين والقامة بعد الزوال ، ويبعد عن الاعتبار اعتبار مقدار فعلها بعد الزوال بلا فصل لمكان عروض العوائق فقد تجتمع الناس وقد لا تجتمع.
ويستدلّ (٥) لما في «السرائر» بالأصل وعموم الأخبار بأنّ صلاة النهار لا تفوت إلى مغيب الشمس وبأنّها لو فاتت قبل ذلك فإمّا أن تتضيّق كما في «الوسيلة والغنية» وهو مخالف لسهولة الشريعة وإمّا أن يمتدّ إلى وقت معيّن كالمثل أو غيره ، ولا دليل عليه ، فلم يبق إلّا حمل المضيّقات على التأكيد في المبادرة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فحينئذٍ تجب الظهر) أي ولا تقضى الجمعة ، ويأتي نقل الإجماعات على أنّها لا تقضى مع الفوات.
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ س ٢٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب وجوب الجمعة و.. ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٤.
(٣) مصباح المتهجّد : صلاة الجمعة ص ٣٢٤.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ١٧.
(٥) استدلّ له الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٩٨.