الفصل الثاني : في صلاة العيدين
وفيه مطلبان :
(الأوّل) الماهيّة
وهي ركعتان
______________________________________________________
[في ماهيّة صلاة العيدين]
الفصل الثاني : في صلاة العيدين ، وفيه مطلبان ، الأوّل : الماهيّة ، وهي ركعتان أمّا كونها ركعتين فلا خلاف فيه كما في «الغنية (١) والسرائر (٢)» وأمّا إذا صلّيت مع إمام فهو قول علماء الإسلام كما في «المنتهى (٣)». وفي «مصابيح الظلام» أنّ كونها ركعتين ضروري من الدين (٤). وفي «كشف اللثام» أنّ المشهور أنّها ركعتان إن صلّيت فرادى (٥). وفي «الرياض» أنّه أشهر (٦). وفي «المختلف» أنّ المشهور أنّ مع اختلال الشرائط يستحبّ الإتيان بها كما لو صلّى مع الشرائط ونسب إلى أبي علي وعلي بن الحسين أنّها مع الاختلال
__________________
(١) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٤.
(٢) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٦.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٠ س ١٥.
(٤) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٨ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٥) الموجود في كشف اللثام هو التصريح بتعميم الركعتين سواء صلّيت فرادى أو جماعة وهو خلاف ما نسبه إليه في الشرح ، فراجع كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٠٩.
(٦) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٨.