.................................................................................................
______________________________________________________
السبق (١)» أن يكون البُعد المذكور بين منزله والجامع لا بين البلدين ، فلو كان بين البلدين أقلّ من فرسخين وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين فالأقرب السقوط ، لأنه المفهوم من كلام الباقر (٢) والصادق (٣) عليهماالسلام. كذا قال في «التذكرة ونهاية الإحكام» وأجاب في «المنتهى» عن حجّة الصدوق بالحمل على من زاد بقليل ، قال : إذ الحضور على نفس الفرسخين ممتنع (٤). وفي «مصابيح الظلام» أنه من الفروض النادرة والمطلقات تنصرف إلى غيرها (٥). وأجاب في «المختلف» بالسهو من الراوي (٦). وفي «المدارك (٧) والذخيرة (٨)» حمل في الذكرى صحيحة زرارة (٩) على الفرسخين ، وهو بعيد ، والأولى حملها على الاستحباب كما صنع في كتابي الحديث ، انتهى. وفي «مصابيح الظلام» ما في الذكرى لا يخلو عن قرب باعتبار اتحاد راوي هذه الرواية والمروي عنه مع اتحاد روايته الفرسخين عنه ، وأنّ بناء هذه التقادير على ملاحظة أضعف الناس في الأيّام فإنّه ليس لكلّ أحد دابّة فارهة وربّما كان في الماشين ضعاف وربما كان اليوم تسع ساعات (١٠). وهذا حديث إجمالي قضى به المقام ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام.
هذا وفي صحيح عبد الرحمن : «لا بأس أن تدع الجمعة في المطر (١١)». وفي
__________________
(١) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ١١.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦ ج ٥ ص ١٢.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٣ س ٢٣.
(٥) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٤ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٨.
(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٢.
(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٨.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ١١.
(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٤ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١١) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣٧.