والعدالة ،
______________________________________________________
نعم قال الشيخ في «العدّة (١)» ما نصّه : وأمّا ما يرويه قوم من المقلّدة فالصحيح الّذي اعتقده أنّ المقلّد للحقّ وإن كان مخطئاً في الاصول معفوّ عنه ولا أحكم فيه بحكم الفسّاق ، انتهى.
[في اشتراط العدالة في النائب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والعدالة) تنقيح البحث فيها يتمّ برسم مباحث :
الأوّل : في معنى العدالة
أمّا لغةً ففي «المبسوط (٢) والسرائر (٣)» وغيرهما (٤) أنّ العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساوياً ، ونحوه ما في «المدارك (٥)» وغيرها (٦) من أنّ العدالة لغةً الاستواء والاستقامة ، انتهى.
وأمّا معناها شرعاً لثبوت الحقيقة الشرعية فيها كما هو صريح جماعة كالشيخ (٧) والعجلي (٨) فكلام الأصحاب في المعتبر منه في إمام الجماعة والشاهد في الطلاق وغيره ، وفي الراوي ومستحقّ الزكاة على القول باعتبارها فيه مختلف على الظاهر ، ولذا اختلفت أفهام متأخّري المتأخّرين في مرادهم ، إلّا أنّ الظاهر كما نصّ جماعة أنّ العدالة المعتبرة في إمام الجماعة والشاهد واحدة.
__________________
(١) عدّة الاصول : مذهب المصنّف في الخبر الواحد ج ١ ص ٣٤٧ ٣٤٨.
(٢) المبسوط : كتاب الشهادات في مَن تُقبل شهادته ومَن لا تُقبل ج ٨ ص ٢١٧.
(٣) السرائر : كتاب الشهادات في اشتراط العدالة في الشاهد ج ٢ ص ١١٧.
(٤) كالحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٣.
(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٧.
(٦) كجامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٢ ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج ١٢ ص ٣١٢.
(٧) المبسوط : كتاب الشهادات في مَن تُقبل شهادته ومَن لا تُقبل ج ٨ ص ٢١٧.
(٨) السرائر : كتاب الشهادات في اشتراط العدالة في الشاهد ج ٢ ص ١١٧.