ولا اعتبار بتقديم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان ، بل بتقديم التحريم. ومع الاقتران يعيدون جمعة. ومع اشتباه السابق بعد تعيّنه أوّلاً بعده أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأوّلين.
______________________________________________________
لو أحرموا ثمّ أخبروا بالسبق فالأقوى أن ليس لهم أن يتمّوها ظهراً (١). وفي «التذكرة (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤)» الجزم بالاستئناف وأن ليس لهم أن يتمّوها ظهراً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا اعتبار بتقديم السلام .. إلى آخره) تقدّم الكلام (٥) في ذلك مستوفى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومع الاقتران يعيدون جمعة) بأن يجتمعوا جميعاً أو يتباعدوا بالنصاب فصاعداً فيصلّوا جمعتين كما صرّح بذلك جماعة (٦) كثيرون ، ولا أجد في ذلك مخالفاً مع ظهور الاقتران.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومع اشتباه السابق بعد تعيّنه أوّلاً بعده أو اشتباه السبق) بالاقتران (الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأوّلين) أمّا إعادة الجمعة والظهر فيما إذا اشتبه السبق بالاقتران وهو المراد بالأخير فهو خيرة «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)
__________________
(١ و ٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣١.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٣١.
(٤) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ١٣ في الهامش.
(٥) تقدّم في ص ٤٢٩ ٤٣٥ وص ٤٥٠ ٤٥٣.
(٦) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٢٤.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩.