فتصلّى الثانية الظهر ،
______________________________________________________
الدخول في الصلاة إنّما يحصل حين إكماله. وبه صرّح في «النهاية» فأيّهما سبق به انعقدت صلاته لعدم المانع فتكون مانعة من انعقاد الاخرى (١).
وهل يكفي سبق الإمام؟ أم لا بدّ من سبق العدد المعتبر؟ قال في «جامع المقاصد» : لم أقف للأصحاب في ذلك على شيء ، ثمّ استظهر سبق الإمام واحتمل الآخر ، ثمّ قال : لو قيل إنّ تكبير غير الإمام كاشف عن انعقاد الصلاة بتكبير الإمام كان وجهاً (٢). قلت : قد سلف (٣) لنا النقل عن ظاهر «الخلاف والمعتبر وكشف الحقّ والروضة والمدارك وكشف اللثام والذخيرة والشافية ورياض المسائل» أنّها تنعقد بتكبير الإمام وإن انفضّوا بعد تكبيره ، بل هو صريح أكثر هذه الكتب. وفي «كشف اللثام» في المقام فيه وجهان. من احتمال أنّ لا تنعقد إلّا بتكبيرهم ، وأن يكفي في انعقادها تكبير الإمام ، وإنّما تكبير غيره كاشف عن الانعقاد (٤).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فتصلّى الثانية الظهر) أي إن لم يدركوا الجمعة مع السابقة وإلّا تعيّنت كما نصّ على ذلك جماعة (٥) كما هو ظاهر. وقال آخرون (٦) : إن فات الوقت أو لم يتمكّنوا من التباعد. وفي «نهاية الإحكام»
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٢.
(٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٥.
(٣) تقدّم في ص ٣٣٣.
(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٩.
(٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٢ ، والعاملي في مدارك الاحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٥ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٢٩.