ولو علم اتّساع الوقت لها وللخطبتين مخفّفة وجبت الجمعة ، وإلّا سقطت ووجبت الظهر.
______________________________________________________
[في ما لو علم اتّساع الوقت للجمعة وعدمها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو علم اتّساع الوقت لها وللخطبتين مخفّفة وجبت الجمعة ، وإلّا سقطت ووجبت الظهر) كما في «المبسوط (١) والشرائع (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) والجعفرية (٥) وجامع المقاصد (٦) والغرية وإرشاد الجعفرية (٧) وتعليق الإرشاد (٨)».
وقال في «التذكرة (٩)» : ولا تكفي الركعة الواحدة هنا خلافاً لأحمد. وفي «الدروس (١٠)» أنه المشهور. ومثله قال في «كشف الالتباس (١١)» لكنه اضطرب كلامه في نقل الأقوال اضطراباً لا يرجى التئامه ، وقد فهم أيضاً من عبارة «الموجز (١٢)» خلاف ما هو صريحها. وفي «البيان (١٣) والميسية
__________________
(١) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.
(٢) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٤.
(٣) تحرير الأحكام : في صلاة الجمة ج ١ ص ٤٣ س ٢٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١.
(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣٠.
(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٩.
(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٣ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٨) حاشية إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ص ٣٢ س ٢٣.
(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢.
(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٨.
(١١) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.
(١٣) الموجود في البيان هو الجزم بالفتوى بذلك ، وليس فيه الحكم بأقوائيته الدالّ على ترديده ، راجع البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٢.