ولو أدرك الإمام راكعاً تابعه وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت (من الخمس خ) لو أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاءً من غير قنوت إن أمكن.
______________________________________________________
الجعفرية (١) والروضة (٢) والرياض (٣) وكشف اللثام (٤) والشافية والحدائق (٥)» وظاهر «التذكرة (٦)» ، الإجماع عليه حيث نسبه إلى علمائنا. وقد تظهر دعواه من «الحدائق (٧)» ودعوى الشهرة من «الرياض (٨)».
[في مَن أدرك الإمام راكعاً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أدرك الإمام راكعاً تابعه وسقط التكبير) كما تسقط القراءة فيها وفي سائر الصلاة. وهل يقضيه بعد التسليم؟ ظاهر العبارة العدم. والخلاف الآتي جارٍ فيه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا يسقط الفائت من الخمس لو أدرك البعض) أي وإن تمكّن من التكبير ولاءً لفوات المحلّ لوجوب القنوت بين التكبير فلا يكون التكبير الثاني في محلّه. ولم أجد من وافقه على ذلك ،
__________________
(١) المطالب المطفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٨.
(٣) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٨.
(٤) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥١.
(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٤٠.
(٦) ظاهر عبارة التذكرة بالشهرة أنسب منه إلى الإجماع فإنّه قال : يستحبّ إعلامهم. ذهب إليه علماؤنا عدا أبي الصلاح ، راجع التذكرة : ج ٤ ص ١١٤.
(٧) عبارة الحدائق هكذا : ثم إنّهم صرّحوا بأنّه يستحبّ للإمام الإعلام بذلك في الخطبة تأسّياً بأمير المؤمنين ، وهو جيّد ، راجع الحدائق : ج ١٠ ص ٢٤٠.
(٨) المذكور في الرياض في حضور الإمام أنه الأشهر الأقوى وفي الإعلام أنه عبارة الأكثر وليس فيه من دعوى الشهرة عين ولا أثر ، فراجع الرياض : ج ٤ ص ١١٧ و ١١٨.