.................................................................................................
______________________________________________________
ولا خلاف كما في «مجمع البرهان (١) والذخيرة (٢)» في زوالها بارتكاب الكبيرة وبالإصرار على الصغيرة ، وعلى ذلك نصّ جمهور الأصحاب. وقد سمعت كلامهم في قدح المروءة.
ولا خلاف أيضاً في عودها بالتوبة كما في «الذخيرة» قال : وكذلك من حدّ في معصية ثمّ تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته (٣) قلت : هذا نفى عنه الخلاف في «الخلاف (٤)» تارةً ونقل إجماع الفرقة عليه اخرى.
وقد يظهر من «الخلاف» الإجماع على أنه لا يكفي مجرّد إظهار التوبة ، بل لا بدّ من أن يظهر منه العمل الصالح. وفي «الكفاية (٥)» أنه المشهور. وفي «الذخيرة (٦)» أنه الأشهر ، قال : ويجيء على قول مَن اعتبر في مفهوم العدالة الملكة أن لا يكفي التوبة في عود العدالة بل يحتاج إلى عود الملكة ورسوخها في النفس ، انتهى. وهذا هو الّذي أوضحناه فيما تقدّم. وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنّها تعود بالتوبة والعمل الصالح ولو ذكراً أو استغفاراً بحيث يقال عليه شرعا انه عمل صالح ، وقال : لا يبعد كونه إجماعياً ، ثمّ قال : لا يبعد أن يكتفى بالتوبة إذا علم كونها توبة وندامة وعدم العود بوجه بأن يمضي زمان يمكن فيه العود ولم يكن له مانع عن الذنوب وعمّا ينقض التوبة وما فعل ، فهي مع الاستمرار عليها في الجملة والإصرار عليها مدّة هو العمل الصالح ، ثمّ قال : بل لا يبعد العود بمحض التوبة ، والعمل الصالح في قوله عزوجل : (وَأَصْلَحَ) (٧) تأكيد لعموم قبول التوبة في الآيات والأخبار مثل «التائب من الذنب لا ذنب له (٨)» والظاهر أنه مقصود الشيخ
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الشروط العامّة للشاهد ج ١٢ ص ٣٢١.
(٢ و ٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٥ س ٧ و ٢٦.
(٤) الخلاف : في شهادة القاذف ج ٦ ص ٢٦٠ مسألة ١١ وفي شهادة من اقيم عليه الحدّ ص ٣١٠ مسألة ٥٨.
(٥) كفاية الأحكام : في أحكام الجماعة ص ٣٠ س ١٣.
(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٥ س ٢٧ وس ٣٠.
(٧) الأنعام : ٥٤.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في الشروط العامّة للشاهد ج ١٢ ص ٣٢١ ٣٢٢.