ولو بتكبيرة الإحرام ،
______________________________________________________
إذ حمله على ظاهره من معنى النفي أولى من حمله على النهي ، وحينئذٍ فلا خطاب حتّى يتوجّه إلى الغافل.
وقال في «الذخيرة» ويبقى الإشكال أيضاً في صورة يظنّ الفريق الأوّل حصول جمعة متأخّرة مع عدم علم أصحابها بالجمعة المتقدّمة ، وحينئذٍ فالحكم بصحّة السابقة لا يصفو عن كدر الإشكال (١).
قلت : على تقدير اشتراط العلم الشرعي بعدم جمعة اخرى يعرف الحال في السابقة على هذا الفرض. وممّا ذكر يعرف الحال فيما ذكر في «كشف اللثام (٢)» من الاحتمالات.
والحاصل : أنّ هاهنا اموراً إن سلّمت ارتفع الإشكال عن جميع فروض المسألة وهي أنّ البعد بثلاثة أميال شرط واقعي ، وأنّ العلم الشرعي كالاستصحاب بعدم جمعة اخرى شرط في صحّة السابقة ، وأنّه لا يكفي الظنّ بالسبق ولا عدم العلم به وأنّه مع عدم العلم بالسبق تبطل الجمعتان ، وأنّ مراد الأصحاب من سبق إحداهما تحقّق السبق بعد الدخول في الصلاة لا قبله. ولا يخفى أنّ هذه قد يبتني بعضها على بعض فتتداخل ، لكنّ الغرض الإيضاح ، فالمدار على تسليمها وتماميتها. وقد يلوح من بعض الأصحاب في السبق بالتكبير كما ستسمع أنّ المراد تحقّقه قبل الدخول في الصلاة ، فليعط التأمّل حقّه في المقام.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو بتكبيرة الإحرام) يتحقّق السبق بتكبيرة الإحرام كما نصّ عليه في «المبسوط (٣) وجامع الشرائع (٤)
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٤.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨ ٢٦٩.
(٣) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.
(٤) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.