قائمة الکتاب
في أنّ البكاء بين الصلاة هل هو مبطل أم لا؟
٩٨المقصد الثالث في باقي الصلوات
إعدادات
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٨ ]
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٨ ]
تحمیل
والبكاء لُامور الدنيا ،
______________________________________________________
رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكّها ورجع القهقرى إلى موضعه ، انتهى فتأمّل.
وفي «شرح المفاتيح» أنّ الاعتماد على مثل خبر زكريّا الأعور وما هو مثله من عدم صحّة السند وعدم الجابر المعتبر مشكل بل فاسد ، وربما كان الراوي متوهّماً كونه في الصلاة ، والأولى الاجتناب عن العبث باللحية في الصلاة لما ورد من أنه يقطعها ، انتهى (١). وقد تأوّل في «المختلف (٢)» الخبر الدالّ على الشرب في الوتر فاحتمل أن يكون بعد الدعاء في الوتر وقصره جماعة (٣) على مورد النصّ. وحمل بعض (٤) المتأخّرين خبر الرعاف على ما إذا لم يكثر فانمحى به صورة الصلاة ، فليتأمّل.
[البكاء لُامور الدنيا]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والبكاء لُامور الدنيا) قال في «الصحاح (٥)» : البكاء يمدّ ويقصر ، فإذا مددت أردت الصوت الّذي يكون مع البكاء ، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها ، قال الشاعر :
بكت عيني وحقّ لها بكاها |
|
وما يغني البكاء ولا العويل |
انتهى. ومثله قال : في «مجمع البحار». وفي «مجمع البحرين (٦) والمصباح المنير (٧)» نسبة ما في الصحاح إلى القيل ، وقال في الأخير : وقد جمع الشاعر بين
__________________
(١) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٢٥ س ٢١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٢) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ٢٠٦.
(٣) منهم ابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٣٠٩ ، المحقّق الأول في المعتبر : ج ٢ ص ٢٦٠ ، والعلّامة في التذكرة : ج ٣ ص ٢٩٣.
(٤) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في القواطع ج ٣ ص ٤٦٦.
(٥) الصحاح : باب الواو والياء ج ٦ ص ٢٢٨٤.
(٦) مجمع البحرين : كتاب الألف ج ١ ص ٥٩.
(٧) المصباح المنير : كتاب الباء ج ١ ص ٥٩.