.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا وجوب قراءة سورة خفيفة في كلٍّ منهما فهو المشهور كما في «التذكرة (١) وغاية المرام (٢) وجامع المقاصد (٣) والمدارك (٤)» وكذلك «المختلف (٥)» فالحظ عبارته. وهو خيرة «المبسوط (٦) وجُمل العقود (٧) والمراسم (٨) والوسيلة (٩) والسرائر (١٠) وجامع الشرائع (١١) والشرائع (١٢) والتذكرة (١٣) والتبصرة (١٤) ونهاية
__________________
(١ و ١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٦.
(٢) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ١٠ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(٣) ذكر في جامع المقاصد القولين في المسألة : وجوب السورة الخفيفة وكفاية الآية التامّة ، ثمّ أخذ في الاستدلال على الثاني والردّ على الأوّل بضعف خبر سماعة سنداً ودلالةً ، ثم قال : وبمضمونه أفتى في النافع والمعتبر وهو منقولٌ عن السيّد المرتضى ، ويظهر من عبارة الشيخ في النهاية والاقتصاد أنّ القراءة بين الخطبتين والعمل على المشهور أولى ، انتهى. وهذه العبارة يُحتمل فيها فرضان : الأوّل أنّ المراد أنّ العمل على المشهور في أصل المسألة وهو وجوب سورة كاملة خفيفة في مقابل غير المشهور وهو كفاية آية تامّة. والثاني أنّ المراد كون العمل على المشهور في مسألة القراءة بين الخطبتين وعدم كونها بينهما ، والأرجح في العبارة المتقدّمة وإن كان الأوّل إلّا أنّ العلّامة في المختلف نقل عبارة جامع المقاصد من قوله : ويظهر من عبارة .. إلى قوله : والعمل على المشهور أولى. وهذا يؤيّد احتمال الثاني ، فتأمّل فيه. وعليه ، فنسبة الشارح الشهرة في المسألة إلى الكركي تتمّ على الفرض الأوّل لا الثاني ، ولعلّ الشارح استظهر من العبارة الفرض الأوّل ، راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦.
(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٢.
(٥) ظاهر عبارة الشارح أنّ في المختلف أيضاً ادّعى الشهرة على المسألة ، ولكنّا لم نجد من دعواها فيه عينٌ ولا أثر ، فراجع المختلف : ج ٢ ص ٢٢٠.
(٦) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.
(٧) الجُمل والعقود : في صلاة الجمعة ص ٨٢.
(٨) المراسم : في صلاة الجمعة ص ٧٧.
(٩) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(١٠) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٢.
(١١) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.
(١٢) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.
(١٤) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١.