.................................................................................................
______________________________________________________
الإحكام (١) والتحرير (٢) والإيضاح (٣) والدروس (٤) واللمعة (٥) والموجز الحاوي (٦) وجامع المقاصد (٧) وكشف الالتباس (٨) ومجمع البرهان (٩)» وهو المنقول عن «الرائع (١٠)».
ونسبه في «الإيضاح (١١)» إلى النهاية والاقتصاد والقاضي وابن زهرة والراوندي ، وكذا صنع الشيخ نجيب الدين. وأنت قد عرفت أنّ الموجود في «النهاية والاقتصاد والإشارة والغنية» أنّ السورة بين الخطبتين ، كما هو المنقول (١٢) عن القاضي و «الإصباح» وأنّ في «المصباح (١٣)» وموضع من «السرائر (١٤)» توشيح الاولى بالقرآن ، وعبارة التقي وقد سمعتها (١٥) ليست صريحة في عدم وجوبها فقد تجب عنده بعدهما أو بينهما. نعم هي صريحة في عدم دخول القرآن فيها. وقد يكون المراد بعبارة «الاقتصاد» وما كان على نحوها أنّ السورة بعد إتمام
__________________
(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣.
(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٣.
(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢١.
(٤) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.
(٥) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجمعة ص ٣٧.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.
(٧) ظاهر عبارة جامع المقاصد أنّ مختاره حسب الدليل هو كفاية آية تامّة ، حيث ردّ دليل المشهور وهو خبر سماعة بضعف دلالته لعدم دلالة «ينبغي» على الوجوب بضعف سنده لضعف سماعة. نعم قال بعد ذلك : والعمل على المشهور أولى ، وهذا التعبير يفيد أنّ مقتضى الدليل وإن كان هو كفاية الآية إلّا أنّ العمل المراد به الاحتياط على المشهور. وهذا على الضدّ ممّا نسبه إليه الشارح ، راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٩٥ ٣٩٦.
(٨) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٨ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٠.
(١٠) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٩.
(١١) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢١.
(١٢) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٩.
(١٣) نقل عنه المحقّق الأول في المعتبر : ج ٢ ص ٢٨٤.
(١٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.
(١٥) تقدّم في ص ٣٨٠.