.................................................................................................
______________________________________________________
الفاضلين دعوى الإجماع على اعتبار ما عدا القراءة في الخطبة ، انتهى. وفي هذه الدعوى نظر يأتي وجهه.
ووجوب الوعظ فيهما مذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (١) ورياض المسائل (٢)». وفي «الذخيرة» أيضاً أنّ الأكثر على أنه يجب في الثانية الوعظ والقراءة (٣) ، انتهى ، فتأمّل. ولم يذكر في «النافع» الوعظ إلّا في الاولى كخبر سماعة. وعليه اعتمد في «المعتبر» وقد سمعت أنه استحسنه في «كشف الرموز» وقال في «كشف اللثام» لم يذكره السيّد في شيء من الخطبتين (٤).
قلت : المنقول من عبارة «المصباح» قد اشتمل على ذكر الوعظ ونحن ننقل عبارته وجملة من عبارات القدماء لكمال نفعها فيما مضى وفيما يأتي فنقول : قال في «المنتهى» : قال السيّد في المصباح : يحمد الله في الاولى ويمجّده ويثني عليه ويشهد لمحمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرسالة ويوشّحها بالقرآن ، ويعظ وفي الثانية الحمد والاستغفار والصلاة على النبي وعلى آله عليه وعليهمالسلام ويدعو لأئمّة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين (٥) ، انتهى ما في المنتهى. ومثل ذلك حكى النقل عنه في «كشف اللثام (٦)». نعم في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨)» لم يذكر عنه الوعظ ولا الدعاء لنفسه ولا للمؤمنين.
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٧.
(٢) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.
(٣) لم نجد في الذخيرة نسبة وجوب الوعظ والقراءة في الثانية إلى الأكثر ، بل لم نجد التصريح منه باختيار أصل الحكم إلّا قوله : ويظهر من كلام الفاضلين أنّ وجوب الحمد لله والصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم والوعظ موضع وفاقٍ بين علمائنا وأكثر العامّة .. انتهى ، فراجع الذخيرة : في صلاة الجمعة ص ٢٩٩.
(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٨.
(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٦ السطر الأخير.
(٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٠.
(٧) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤.
(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٧.