.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «المختلف (١)» قال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى ويوشحها بالقرآن وعن الثانية إن الله يأمر بالعدل والاحسان. وقال الشهيد (٢) : قال ابن الجنيد والمرتضى : ليكن في الأخيرة إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان .. الآية. وقد سمعت عبارة «الخلاف».
وقال في «النهاية (٣)» : ينبغي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة ويحمد الله في خطبته ويصلّي على النبي وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم ويدعو لأئمّة المسلمين ويدعو أيضاً للمؤمنين ويعظ ويزجر وينذر ويخوّف. قال في «المختلف (٤)» : ومثله قال ابن البرّاج.
وقال في «الاقتصاد» على ما نقل (٥) أقلّ ما يخطب به أربعة أشياء : الحمد لله والصلاة على النبي وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين.
وعن الراوندي في «الرائع» أنه قال : الخطبة شرط في صحّة الجمعة ، وأقلّ ما يكون أن يحمد الله تعالى ويصلّي على النبي وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم ويعظ الناس ويقرأ سورة قصيرة من القرآن ، وقيل : يقرأ شيئاً من القرآن (٦).
وفي «المبسوط (٧) والجُمل والعقود (٨)» أقلّ ما تكون الخطبة أربعة أصناف : حمد الله والصلاة على النبي وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم والوعظ وقراءة سورة خفيفة. ومثله قال في «المراسم (٩) والوسيلة (١٠)» وموضع من «السرائر (١١)» مع زيادة الزجر في
__________________
(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٩.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٨.
(٣) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.
(٤) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٩.
(٥ و ٦) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٩.
(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.
(٨) الجُمل والعقود : في صلاة الجمعة ص ٨٢.
(٩) المراسم : في صلاة الجمعة ص ٧٧.
(١٠) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(١١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٢ و ٢٩٥.