.................................................................................................
______________________________________________________
والاستبصار (١) والوسيلة (٢) وحلّ المعقود» للراوندي «والغنية (٣) ومجمع البرهان (٤) والوسائل (٥) والماحوزية والمفاتيح (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨) ومصابيح الظلام (٩)» أنّها تجب عيناً بالسبعة وتخييراً بالخمسة. وهو المنقول في «كشف الرموز (١٠)» عن الرايع ، ونقل (١١) أيضاً عن الصدوق والقاضي والكيدري (١٢) ، ونقله في «غاية المرام (١٣)» عن الكاتب ، والمنقول عنه ما سمعت آنفا. ونقله في «الجواهر المضيئة» عن شيخه. وهو ظاهر «الهداية (١٤)» للصدوق و «رسالة صاحب
__________________
(١) الاستبصار : باب ٢٥٢ العدد الّذي يجب عليهم الجمعة ج ١ ذيل ح ٣ ص ٤١٩.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(٣) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣٨.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ٧ ٩.
(٦) عبارة المفاتيح هكذا : ولا يجزي الظهر عنها إلّا إذا كانوا أقلّ من سبعة أو يكون هناك تقية أو فتنة ، انتهى. وهذه العبارة بظاهرها متردّدة بين حملها على إجزاء الظهر عند عدم السبعة بمعنى كونه أحد طرفي الإجزاء كالجمعة وبين حملها على إجزائه بمعنى كفايته وعدم وجوب الجمعة من رأسه ، ويؤيّد الثاني قوله : أو تكون هناك تقية أو فتنة ، فإنّ الجمعة عند التقية أو الفتنة باطلة محرّمة والظهر عندهما متعيّنة ، فتأمّل وراجع المفاتيح : في وجوب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ١٧.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٩.
(٨) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٢٩.
(٩) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٤ ٦٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٠) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧١.
(١١) نقل عنهما العلّامة في المختلف : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠٧.
(١٢) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٣٧.
(١٣) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٢ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(١٤) عبارة الهداية هكذا : فاذا اجتمع يوم الجمعة سبعةٌ ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم ، انتهى. وعبارته هذه كما ترى متردّدة بين حملها على الوجوب التخييري وبين حملها على الوجوب العيني ، ولا قرينة في العبارة على حملها على الأوّل أو الثاني. راجع الهداية : في الجماعة ص ١٤٥.