أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً
استدلّ القائل بجواز إرسال الثلاث دفعة أو مفرقة بالكتاب تارة والسنّة أُخرى والإجماع ثالثة.
أمّا الكتاب فبالآيات التالية :
١. انّ قوله سبحانه : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يعمّ إيقاع الطلاق الثلاث دفعة.
٢. وقوله : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ).
٣. وقوله : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ).
٤. وقوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ).
ولم يفرق في هذه الآيات بين إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث.
وقد أُجيب عن الاستدلال بأنّ هذه عمومات مخصّصة وإطلاقات مقيّدة بما ثبت من الأدلة الدالّة على المنع من وقوع فوق الواحدة. (١)
والأولى أن يجاب بأنّ شرط التمسّك بالإطلاق كون المتكلّم في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال ، مثلاً : لو كان المتكلّم في مقام بيان حكم الطبيعة بما هي هي بأن يقول : الغنم حلال ، والخنزير حرام فلا يمكن أن يستدلّ بهما على حلية الغنم وإن كان جلاّلاً أو مغصوباً تمسّكاً بإطلاقه ، وقد قرر في علم الأُصول
__________________
(١) نيل الأوطار : ٦ / ٢٣٢.