المسلم يرث الكافر دون العكس
إنّ للإرث في الفقه الإسلامي موجبات وموانع
أمّا الموجبات له فسببان : النسب والسبب. وقد قيل :
|
الإرث في الشرع بأمرين وجب |
|
بالنسب الثابت شرعاً وسبب |
وأمّا الموانع فهي : الكفر ، والقتل ، والرقّ ، فنُهمِلُ الكلامَ في المانعين الأخيرين ، ونركّز على المانع الأوّل ضمن مسألتين :
الأُولى : توريث الكافر من المسلم
لا يرث الكافر المسلم مطلقاً ، إجماعاً محقّقاً بين المسلمين ، مع تضافر الروايات عليه.
قال المفيد في «المقنعة» : ولا يرث كافر مسلماً على حال. (١)
وقال الطوسي في «المبسوط» : والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف. (٢)
وقال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لا يرث المسلم. (٣)
وبما انّ هذه المسألة ممّا لم يختلف فيها اثنان ، وهي مورد اتفاق بين الفريقين نكتفي بهذا المقدار ونركّز البحث على المسألة الثانية.
__________________
(١) المقنعة : ٧٠٠.
(٢) المبسوط : ٤ / ٧٩.
(٣) المغني : ٦ / ٣٤٠.
![الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ] الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1974_alensaf-fi-masael-dam-fiha-alkhalaf-2%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
