٤. أنس بن سيرين قال : سمعت ابن عمر يقول : طلَّقت امرأتي وهي حائض ، قال : فذكر ذلك عمر للنبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ قال ، فقال : ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. قال : فقلت له ـ يعني لابن عمر : يحتسب بها؟ قال : فمه؟
٥. أنس بن سيرين : ذكر نحوه غير أنّه قال : فليطلّقها إن شاء. قال : قال عمر ـ رضى الله عنه ـ : يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال : نعم.
٦. أنس بن سيرين قال : سألت ابن عمر عن امرأته التي طلّق؟ فقال : طلّقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر ـ رضى الله عنه ـ فذكره للنبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فقال : مره فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلّقها لطهرها. قال : فراجعتها ثمّ طلّقتها لطهرها. قلت : واعتدّت بتلك التطليقة التي طلّقت وهي حائض؟ قال : ما لي لا أعتدّ بها ، وإن كنت عجزت واستحمقت.
٧. عامر قال : طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة ، فانطلق عمر إلى رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فأخبره ، فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثمّ يستقبل الطلاق في عدّتها ثمّ تحتسب بالتطليقة التي طلّق أوّل مرّة.
٨. نافع عن ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ أنّه طلّق امرأته ، وهي حائض ، فأتى عمر ـ رضى الله عنه ـ النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فذكر ذلك له فجعلها واحدة.
٩. سعيد بن جبير عن ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ قال : حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة.
الثالثة : ما ليس فيه تصريح بأحد الأمرين
١. ابن طاوس عن أبيه : أنّه سمع ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال : أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال : نعم. قال : فإنّه طلّق امرأته حائضاً ، فذهب عمر ـ رضى الله عنه ـ إلى النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فأخبره الخبر ، فأمره أن