قائمة الکتاب
(13)
الخمس في الكتاب والسنّة
(14)
مواضع الخمس
في القرآن الكريم
(15)
الاشهاد على الطلاق
(16)
الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة
بصيغة أو ثلاث صيغ
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً عن طريق السنّة
٨٤(17)
الطلاق المعلّق
1. إطلاق قوله: الطلاق مرّتان ونقده (الطلاق مرّتان) 121
(18)
الحلف بالطلاق
(19)
الطلاق في الحيض والنفاس
أو في طهر جامعها
(20)
الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
(21)
المسلم يرث الكافر دون العكس
(22)
الميراث بالقرابة
أو بالتعصيب
(23)
العول في الإرث
أُسلوب علاج العول من منظار روائي
٦٩(24)
في التقية
خاتمة المطاف
في جذور الاختلاف بين الفقهين
وفيه فصول:
1. القياس
2. الاستحسان
3. الاستصلاح أو المصالح المرسلة
4. سدّ الذرائع
5. فتح الذرائع
6. قول الصحابي
7. إجماع أهل المدينة
8. إجماع العترة الطاهرة
إعدادات
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ]
![الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ] الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1974_alensaf-fi-masael-dam-fiha-alkhalaf-2%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ]
تحمیل
الكلام عنه في الحديث الثاني.
ثمّ نرى أنّ النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ يصف هذا النوع من الطلاق : باللعب بكتاب الله ، وتظهر آثار الغضب في وجهه أفيمكن القول بصحّته بعد ما كان هذا منزلته؟!
ولو سلمنا عدم سماعه كما يدّعيه ابن حجر في فتح الباري (١) فهو صحابي ومراسيل الصحابة حجة بلا كلام عند الفقهاء ، أخذاً بعدالتهم أجمعين.
٢. روى ابن إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : طلّق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله : كيف طلّقتها؟ قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد. قال : إنّما تلك طلقة واحدة فارتجعها. (٢)
والسائل هو ركانة بن عبد يزيد. روى الإمام أحمد باسناد صحيح عن ابن عباس قال : طلّق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، قال : فسأله رسول الله : كيف طلّقتها؟ قال : طلّقتها ثلاثاً. قال ، فقال : في مجلس واحد؟ قال : نعم. قال : فإنّما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال : فأرجعها ، فكان ابن عباس يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر. (٣)
__________________
(١) فتح الباري : ٩ / ٣١٥. ومع ذلك قال : رجاله ثقات ، وقال في كتابه الآخر «بلوغ المرام» : ٢٢٤ : رواته موثّقون ؛ ونقل الشوكاني في نيل الأوطار : ٦ / ٢٢٧ ، عن ابن كثير أنّه قال : اسناده جيد.
(٢) بداية المجتهد : ٢ / ٦١. ورواه آخرون كابن قيم في إغاثة اللهفان : ١٥٦ ، والسيوطي في الدر المنثور : ١ / ٢٧٩ وغيرهم.
(٣) مسند أحمد : ١ / ٢٦٥.