وعدّه الصقيل من الضعفاء. (١)
وثانياً : أنّ دفع السدس لبنت الابن لم يكن من باب التعصيب ، إذ عليه يكون للابنة النصف والباقي بين الأُخت وابنة الابن بالمناصفة ، فالحكم عليه بالسدس مخالف للتعصيب.
الرواية الخامسة : ما رواه البخاري في صحيحه عن الأسود
قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ النصف للابنة والنصف للأُخت ، ثمّ قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ. (٢)
يلاحظ عليه : بأنّه عمل صحابي موقوف لم يسنده إلى قول رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وفعله أو تقريره فهو حجّة عليه.
هذا ما استدلّ به القائل بالتعصيب من الروايات بعد الذكر الحكيم.
مضاعفات القول بالتعصيب
ثمّ إنّه يلزم على القول بالتعصيب أُمور يأباها الطبع ولا تصدّقها روح الشريعة ، نأتي بنماذج :
١. لو كان للميّت عشر بنات وابن ، يأخذ الابن السدس ، وتأخذ البنات خمسة أسداس ، وذلك أخذاً بقوله سبحانه : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
٢. لو كان له مكان الابن ، ابن عم للميّت ، فللبنات فريضتها وهي الثلثان ،
__________________
(١) الضعفاء الكبير : ٢ / ٣٢٧.
(٢) صحيح البخاري : ٨ / ١٨٩.