وصراحة ، وكناية مثل : أنت عليّ حرام ، أو أنت بريّة ، أو اذهبي فتزوجي ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، إلى غير ذلك من الصيغ. وللبحث في تعيّن الصيغة الواحدة أو كفاية كلّ ما دلّ على الطلاق ، مقام آخر.
الثاني : تسويد الصفحات بأقسام الحلف بالطلاق
ذهبت الإمامية إلى بطلان الحلف بالطلاق ، لأنّه من أقسام المعلّق الذي أوضحنا حاله ، وبذلك أراحوا أنفسهم من تسويد الصفحات الطوال العراض بأقسام الحلف بالطلاق ، في حين زخرت كتب فقهاء السنّة بآراء وفتاوى لم يبرهنوا عليها بشيء من الكتاب والسنّة ، والراجع إلى تلك الصفحات التي ربما تستغرق ٤٥ صفحة يذعن بأنّ الطلاق أُلعوبة يتلاعب بها الرجل بصور شتى ، وإن كنت في شك من ذلك فلاحظ الكتابين المعروفين :
١. المغني : تأليف محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (المتوفّى عام ٦٢٠) وهو أوسع كتاب فقهي ظهر عند الحنابلة مع الترجيح بين الأقوال بالدليل المقنع لهم. فقد خصّص (٤٥) صفحة من كتابه لهذا النوع من الصيغ. (١)
٢. الفقه على المذاهب الأربعة : تأليف الشيخ عبد الرحمن الجزيري ، ألّفه ليعرض الفقه بثوبه الجديد على الجيل الجديد ، ومع ذلك تجد قد خصّص لهذا النوع من صور الطلاق صفحات كثيرة. (٢) وإليك نماذج من هذه الصور حتى تقف على صدق ما قلناه ؛ ننقلها من «المغني» لابن قدامة.
١. إن قال لامرأتيه : كلّما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ، ثمّ أعاد ذلك ثلاثاً ، طلّقت كل واحدة منهما ثلاثاً.
__________________
(١) لاحظ الجزء السابع ٣٦٩ ـ ٤١٤ بتصحيح الدكتور محمد خليل هراس.
(٢) الفقه على المذاهب الأربعة ، الجزء الرابع.