٤
اختلافهم فيما يكثر الابتلاء به
إنّ أدلّ دليل على عدم استيعابهم للسنّة النبوية ، اختلافهم في أبسط المسائل التي يعمل بها المسلمون كلّ يوم وليلة ، أعني : كيفية صلاة الميت ، فهل يصلى عليه بخمس أو بالأربع فقد قال زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان انّها خمس تكبيرات (١) ، وقد كبر عليّ ـ عليهالسلام ـ على سهل بن حنيف خمساً. (٢)
وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمساً. (٣) وعليه أئمّة أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ ، وقال الإمام الباقر ـ عليهالسلام ـ كبر رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ (٤) خمساً.
وسئل الصادق ـ عليهالسلام ـ عن التكبير على الميت فقال خمس. (٥)
وقال الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي وداود وأبو ثور التكبير أربع ، ورووه عن الحسن بن علي ـ عليهماالسلام ـ وأخيه محمد بن الحنفية ، وعمر ، وابن عمر ، وزيد ، وجابر ، وأبي هريرة ، والبراء بن عازب ، وعتبة بن عامر ، وعطاء بن أبي رباح ، لأنّ
__________________
(١) المجموع : ٥ / ٢٣١.
(٢) المغني : ٢ / ٣٨٧ ؛ الشرح الكبير : ٢ / ٣٤٩ نقلاً عن سعيد في سننه.
(٣) سنن البيهقي : ٤ / ٣٧ ؛ مصنف ابن أبي شيبة : ٣ / ٣٠٣.
(٤) التهذيب : ٣ / ٣١٥ ، الحديث ٩٧٧.
(٥) الكافي : ٣ / ١٨٤ ، الحديث ٣.