قائمة الکتاب
(13)
الخمس في الكتاب والسنّة
(14)
مواضع الخمس
في القرآن الكريم
(15)
الاشهاد على الطلاق
(16)
الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة
بصيغة أو ثلاث صيغ
(17)
الطلاق المعلّق
1. إطلاق قوله: الطلاق مرّتان ونقده (الطلاق مرّتان) 121
(18)
الحلف بالطلاق
(19)
الطلاق في الحيض والنفاس
أو في طهر جامعها
(20)
الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
(21)
المسلم يرث الكافر دون العكس
(22)
الميراث بالقرابة
أو بالتعصيب
(23)
العول في الإرث
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم
٢٧٢(24)
في التقية
خاتمة المطاف
في جذور الاختلاف بين الفقهين
وفيه فصول:
1. القياس
2. الاستحسان
3. الاستصلاح أو المصالح المرسلة
4. سدّ الذرائع
5. فتح الذرائع
6. قول الصحابي
7. إجماع أهل المدينة
8. إجماع العترة الطاهرة
البحث
البحث في الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف
إعدادات
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ]
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ]
تحمیل
أسهم ، ولإخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذكر والأُنثى فيه سواء ، وما بقي سهم للإخوة والأخوات من الأب : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، لأنّ السهام لا تعول ، ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإخوة من الأُمّ من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث». (١)
٥. وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في «عيون الأخبار» : عن الرضا ـ عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون وهو أنّه : «وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له». (٢)
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُمّ؟
بقي الكلام في عدّ البنت والبنات والأُخت والأخوات ، ممّن يدخل عليهم النقص دون الأُخت والأخ من الأُمّ ، مع أنّ الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة.
فللبنت : الثلثان والنصف ، وللأُخت : الثلثان والنصف ، ولكلالة الأُمّ : الثلث والسدس. فما هو الفارق بين الطائفة الثالثة والأُوليين؟
يتّضح الجواب ببيان أمر : وهو دخول الأخ في كلالة الأُمّ ، لا يخرجها عن كونها وارثة بالفرض ، فالواحد منها سواء كان ذكراً أم أُنثى له السدس ، وغير الواحد ، سواء كان ذكراً أم أُنثى ، أو ذكراً وأُنثى لهم الثلث يقتسمون بالمناصفة.
وهذا بخلاف الطائفتين الأُوليين فللبنت والأُخت الواحدتين النصف ، ولأزيد من الواحد الثلثان ، ولو انضمّ إليهما الأخ فللذكر مثل حظّ الأُنثيين في الطائفتين ، أي لا يرثن بالفرض بل بالقرابة.
وعلى ذلك فكلالة الأُمّ مطلقاً وارثة بالفرض لا ترث إلاّ به ، بخلاف البنت وأزيد ، أو الأُخت وأزيد ، فربّما يرثن بالقرابة وذلك فيما إذا انضمّ إليهنّ الأخ.
__________________
(١) الوسائل : ١٧ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث ، الحديث ١٧.
(٢) الوسائل : ١٧ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث ، الحديث ١٥.
![الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ] الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1974_alensaf-fi-masael-dam-fiha-alkhalaf-2%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
