قائمة الکتاب
(13)
الخمس في الكتاب والسنّة
(14)
مواضع الخمس
في القرآن الكريم
(15)
الاشهاد على الطلاق
(16)
الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة
بصيغة أو ثلاث صيغ
(17)
الطلاق المعلّق
1. إطلاق قوله: الطلاق مرّتان ونقده (الطلاق مرّتان) 121
(18)
الحلف بالطلاق
(19)
الطلاق في الحيض والنفاس
أو في طهر جامعها
(20)
الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
(21)
المسلم يرث الكافر دون العكس
(22)
الميراث بالقرابة
أو بالتعصيب
(23)
العول في الإرث
استلزامه تفضيل النساء على الرجال
٢٦٨أُسلوب علاج العول من منظار روائي
٦٩(24)
في التقية
خاتمة المطاف
في جذور الاختلاف بين الفقهين
وفيه فصول:
1. القياس
2. الاستحسان
3. الاستصلاح أو المصالح المرسلة
4. سدّ الذرائع
5. فتح الذرائع
6. قول الصحابي
7. إجماع أهل المدينة
8. إجماع العترة الطاهرة
البحث
البحث في الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف
إعدادات
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ]
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ]
تحمیل
٣. يلزم تفضيل النساء على الرجال
لو قلنا بالعول يلزم تفضيل النساء على الرجال في موارد ، ومن المعلوم أنّه يخالف روح الشريعة الإسلامية ، ولنذكر نموذجاً :
إذا ماتت المرأة عن زوج وأبوين وبنتاً ، فالتركة لا تتسع لنصفين وثلثاً ، فلو قلنا بالعول ارتفعت السهام إلى ١٣ سهماً ، فللبنت منها ٦ وللأبوين منها ٤ وللزوج منها ٣ ، فهذه صورة المسألة :
٤١ (سهم الزوج) + ٢١ (سهم البنت) + ٦٢ (سهم الأبوين) / ١٢١٣ / ٤+ ٦+ ١٢٣
(سهم الزوج) + (سهم البنت) + (سهم الأبوين)/
ففي هذه الصورة على القول بالعول صار سهم البنت ٦ من ١٣.
ولو كان الابن مكان البنت ، أُعطي الأبوان ٤ سهام من أصل ١٢ سهماً ، والزوج ٣ سهام من أصل ١٢ سهماً والباقي وهو ٥ سهام للابن فصار سهم الابن أقلّ من سهم البنت ، وهذا التالي الفاسد جاء من القول بالعول في الصورة الأُولى.
وقد جاء ذلك الدليل في رواية أبي جعفر الباقر ـ عليهالسلام ـ.
أخرج الكليني عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً ، لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما في السدس شيئاً وانّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً. (١)
وقد جاءت الإشارة إلى بعض هذه الصور التي يلزم على القول بالعول
__________________
(١) الوسائل : ١٧ ، الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث ٢.
![الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ] الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1974_alensaf-fi-masael-dam-fiha-alkhalaf-2%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
