الميراث بالقرابة
أو
بالتعصيب
الميراث بالتعصيب من خصائص الفقه السنّي وليس في الفقه الإمامي منه عين ولا أثر ، بل هو منكر عند الإمامية أشدّ الإنكار كما سيوافيك ، ولإيضاح المقام نقدّم أُموراً
الأوّل : العَصَبة في اللغة والاصطلاح
العَصَبَة جمع عاصب كطلبة جمع طالب ، وهو مأخوذ من العَصَب وهو الطيّ الشديد ، يقال : عصب برأسه العمامة ، شدّها ولفّها عليه ، ومع كونها جمعاً لكن تطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، وتجمع أيضاً على عَصَبات.
ويطلق على الذكر من أقارب الميت الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أُنثى ، وسُمُّوا عصبة لأنّهم أصابوا به ، أي أحاطوا بالميت ، فالأب طرف والابن طرف والأخ طرف ، والعم طرف ، وهؤلاء كلّهم عَصَبَة ، لأنّهم يحيطون بالميت كإحاطة العمامة بالرأس.
وفي مصطلح الفقهاء : العصبَة ، هو الوارث بغير فرض وتقدير ، فإذا كان
٢١١
![الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ] الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1974_alensaf-fi-masael-dam-fiha-alkhalaf-2%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
