لم يرد النص في الصوم فمقتضى القياس عدم لزوم قضائه مع أنّ الحكم الواقعي هو خلافه.
حصيلة البحث
قد خرجنا من دراسة هذه الأُمور العشرة انّ ما هو محط النزاع عبارة عن أمرين :
١. التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل وقد عرفت انّ الإمام الصادق ـ عليهالسلام ـ ركّز على هذا النوع في كلام له مع أبي حنيفة وهذا النوع من الاصطلاح في مورد القياس مهجور.
٢. تخريج المناط عن طريق السبر والتقسيم ، فانّ المسالك لمعرفة العلة غير مقطوعة ، وقد اعترف بها مثبتو القياس ، وأمّا ما سوى ذلك من الأقيسة فهو ليس بقياس حقيقة وإنّما عمل بالسنّة.
إذا علمت هذه الأُمور فلنختم هذا البحث بتأسيس الأصل في حجية الظن ، فهل الأصل في الظنون الحجية إلاّ ما ورد المنع فيه ، أو الأصل عدم الحجية إلاّ ما دلّ الدليل عليه؟ وهذا من أروع البحوث في أُصول الفقه الإمامي وقد خلا عنه كتب السنّة ، وحصيلة هذا البحث هو ما يلي :
الشكّ في الحجية يساوق القطع بعدمها
إنّ الأثر تارة يترتب على الوجود الواقعي للشيء كتحريم الخمر المترتب على الخمر الواقعي ، وأُخرى يترتّب على واقعه ومشكوكه معاً كالطهارة حيث إنّ الطاهر الواقعي ومشكوك الطهارة كلاهما محكومان بالطهارة واقعاً أو ظاهراً.
وثالثة أُخرى يترتب على الوجود العلمي للشيء بأن يكون معلوماً للمكلّف.