ونظيره إذا حصل في يده مال ، يدور أمره بين صرفه في نفقة من يجب عليه الإنفاق عليه بلا شرط كالزوجة غير الناشزة ، والوالدين والأولاد ، وصرفه في الحجّ ، فيقدّم الأوّل ، لأنّ الثاني مشروط بالاستطاعة ، وهي من ملك زاد نفسه وزاد من تجب نفقته عليه والراحلة والعود إلى الكفاية ، وشرط الثاني غير موجود ، لأنّه يجب عليه صرفه في نفقة هؤلاء بلا شرط ، ومعه ينتفي شرط وجوب الحجّ وهو الاستطاعة.
٤٢٤
![الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ] الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1974_alensaf-fi-masael-dam-fiha-alkhalaf-2%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
