الصفحه ٣٧١ : حقّ العترة : «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله
وعترتي ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً». (٢) فإذا
الصفحه ٩٦ : : أنّ حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نصّ كتاب الله تعالى أو
سنّة رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وجب
الصفحه ٤٩١ : مسجداً ويبتدع
كلاماً ليس من كتاب الله ولا من سنّة رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فإيّاكم وإيّاه
الصفحه ٤٦٧ : أوّلاً :
فلأنّها مبنية على مساواة الاجتهاد بالقياس ، بل المراد به هو الاجتهاد في كتاب
الله وسنّة رسوله
الصفحه ٤٠٣ :
وبين الله ، العقل».
(١)
هذا الحديث وما
قبله وغيرهما يعرب عن نظر الإسلام السامي في الأحكام التي
الصفحه ٣٧٠ : ابتدعته الشيعة وإنّما دلّهم عليها في حق العترة الطاهرة كتاب الله وسنّة
رسوله ، أمّا الكتاب :
فقد قال
الصفحه ١٢ : ء الكتاب وأعداله ، حيث قال ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ما إن
الصفحه ٢٣٩ : أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ
اللهِ) وقوله : (أُولُوا الْأَرْحامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي
الصفحه ٣٨٨ :
وأبوين؟ فقال :
للزوج النصف ، وللأُمّ الثلث ممّا بقي ، وللأب الفضل ، فقال ابن عباس : أفي كتاب
الله
الصفحه ٢١٤ :
كتاب الله ، أو بالقرابة أو الأسباب التي يورث بها من الزوجيّة والولاء.
ففي المثالين
المذكورين إن بقي
الصفحه ٥٥٩ : الفقيه يجب أن يعتمد على كتاب الله وسنّة رسوله ، وان يحتج بما جعله الله حجّة
بينه وبين الله تبارك وتعالى
الصفحه ٤٧٠ : :
لمّا بعث رسول الله معاذاً إلى اليمن ، قال : يا معاذ بم تقضي؟ قال : أقضي بما في
كتاب الله ، قال : فإن جا
الصفحه ٤٦٤ : قضاء؟
قال : أقضي بما في
كتاب الله.
__________________
(١) إرشاد الفحول :
٢٠٢.
الصفحه ٥٢٢ : الثاني ،
إيقاع الطلاق الثلاث وتنفيذها ثلاثاً ، فقد خالف كتاب الله وسنّة رسوله ، والرأي
العام للصحابة ذاك
الصفحه ٢١٣ : مجموع التركة
الفروض الستة
المقدرة في كتاب الله ، تارة تتساوى مع مجموع التركة ، كبنتين وأبوين ، وحينئذ