الصفحه ٥٩١ :
الثاني : الإجماع
أصل برأسه عند السنّة
قد عرفت أنّ
الإجماع عند أهل السنّة برأسه بشرط أن يكون في
الصفحه ١٢٨ : ، في حين زخرت كتب فقهاء
السنّة بآراء وفتاوى لم يبرهنوا عليها بشيء من الكتاب والسنّة ، والراجع إلى تلك
الصفحه ٦٨ : منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحقّقين
، وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح
الصفحه ٦١٩ : ء
............................................. ١٨٥
الكتاب حجّة قطعية لا
يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي ...................... ١٨٧
أدلّة القائلين بإرث
الصفحه ٩١ :
ولو افترضنا وجود
النصّ فكيف خفي في عصر رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وعصر الخليفة
الأوّل
الصفحه ١٦٠ : فيما تصور من الحكمة.
والأوْلى عرض
المسألة على الكتاب والسنّة ، أمّا الكتاب فيكفي في جواز الوصية قوله
الصفحه ٣٣ : ذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده في كتاب بعد
كتاب ، وفي عهد بعد عهد؟
فيتبيّن أنّ ما
كان يطلبه لم
الصفحه ٤٨٢ : على عهد رسول الله أنا محرّمهما ومعاقب عليهما.
٢. جعل عمر الطلاق
الثلاث ، ثلاثاً مع أنّه كان في عصر
الصفحه ٨ : )
ذكر في كتابه
اختلاف مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة مع أبي يوسف ومحمد بن الحسن ثم
أبي ثور
الصفحه ٢٥ : للأوّل : عن ابن عباس قال :
قضى رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ في الركاز ، الخمس (١).
٢. وفي
الصفحه ٥٧٨ : النجاة باتّباعه ، فإنّ الله تعالى يقول في كتابه
: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ
الْمُهاجِرِينَ
الصفحه ٣٨٢ : : (ما
فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) وفيه تبيان لكلّ شيء). (٢)
فإذا كان الله قد
أكمل دينه فلا
الصفحه ١٤٨ : مهران
عن ابن عمر أنّه طلّق امرأته في حيضها ، قال : فأمره رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أن
الصفحه ٥٣٩ : أَنْ يُحاطَ بِكُمْ). (١)
والظاهر من الكتاب
العزيز أنّ يوسف قام بذلك بأمر من الله سبحانه حيث قال
الصفحه ٢١٦ : كلّه للبنت دون الأُخت (١) ، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك.
وروى موافقة ابن
عباس عن إبراهيم النخعي