٤. قول علي عليهالسلام ـ في المسألة المنبرية
روى البيهقي قال أخبرنا أبو سعيد ، أنبأنا أبو عبد الله ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا إسحاق ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث عن علي ـ رضياللهعنه ـ في امرأة وأبوين وبنتين ، صار ثمنها تسعاً. (١)
والمسألة تسمّى المنبرية ، لأنّه سئل عنها الإمام وهو على المنبر ، يخطب ، ويظهر من أحمد المرتضى انّ السائل كان هو ابن الكوّاء ، أحد المناوئين فأجاب الإمام بقوله : «صار ثمنها ، تسعاً» ثمّ مضى في خطبته. (٢)
قال في الشرح الكبير : انّ المرأة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين وهي التُّسع. (٣)
وبعبارة أُخرى : انّ الثلاثة إذا نسبت إلى أربعة وعشرين فهو ثُمن التركة وإذا نسبت إلى سبعة وعشرين فهو تُسْع التركة ولذلك قال : «صار ثمنها تسعاً» ، وهذا صريح في العول ، إذ على القول الآخر : انّها لا تنقص سهمها عن الثمن ، وقد جعل الإمام ثمنها تسعاً.
يلاحظ عليه : أنّ السند ضعيف ، والدلالة غير تامة.
أمّا الأوّل ففيه : شريك بن عبد الله بن أبي شريك ، أبو عبد الله الكوفي القاضي فقد ترجمه ابن حجر في التهذيب» وقال : قال الجوزجاني : شريك ، سيّئ الحفظ ، مضطرب الحديث مائل.
وقال ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة : شريك يحتج بحديثه قال : كان كثير
__________________
(١) السنن الكبرى : ٦ / ٢٥٣.
(٢) البحر الزخار : ٣٥٦ باب العول والردّ ؛ الشرح الكبير في ذيل متن المغني : ٧ / ٧٤.
(٣) الشرح الكبير في ذيل متن المغني : ٧ / ٤٧.