قائمة الکتاب
(13)
الخمس في الكتاب والسنّة
(14)
مواضع الخمس
في القرآن الكريم
(15)
الاشهاد على الطلاق
(16)
الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة
بصيغة أو ثلاث صيغ
(17)
الطلاق المعلّق
1. إطلاق قوله: الطلاق مرّتان ونقده (الطلاق مرّتان) 121
(18)
الحلف بالطلاق
(19)
الطلاق في الحيض والنفاس
أو في طهر جامعها
(20)
الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
(21)
المسلم يرث الكافر دون العكس
(22)
الميراث بالقرابة
أو بالتعصيب
دراسة أدلّة القائلين بالتعصيب من السنة ونقدها
٢٣٨(23)
العول في الإرث
أُسلوب علاج العول من منظار روائي
٦٩(24)
في التقية
خاتمة المطاف
في جذور الاختلاف بين الفقهين
وفيه فصول:
1. القياس
2. الاستحسان
3. الاستصلاح أو المصالح المرسلة
4. سدّ الذرائع
5. فتح الذرائع
6. قول الصحابي
7. إجماع أهل المدينة
8. إجماع العترة الطاهرة
البحث
البحث في الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف
إعدادات
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ]
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ]
تحمیل
إلى غير ذلك من الأحكام التي اتّفقوا عليها وهي على طرف النقيض من الخبر.
فإن قلت : فما ذا تصنع بالخبر (خبر عبد الله بن طاوس) ، مع أنّ الشيخين نقلاه بل نقله غيرهما على ما عرفت؟
قلت : يمكن حمل الخبر على ما لا يخالف إطلاق الكتاب ولا ما أطبق المسلمون عليه ، وهو أنّه وارد في مجالات خاصّة : مثلاً :
١. رجل مات وخلّف أُختين من قبل الأُمّ ، وابن أخ ، وابنة أخ لأب وأُمّ ، وأخاً لأب ، فالأُختان من أصحاب الفرائض ، كلالة الأُمّ ، يعطى لهما الثلث والباقي لأولى ذكر ، وهو الأخ لأب.
٢. رجل مات وخلّف زوجة وخالاً وخالة ، وعمّاً وعمّة ، وابن أخ ، فالزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي يدفع إلى أولى ذكر ، وهو ابن الأخ.
٣. رجل مات وخلّف زوجة ، وأُختاً لأب ، وأخاً لأب وأُمّ ، فإنّ الزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي للأخ للأب والأُم ، ولا ترث الأُخت لأب معه.
٤. امرأة ماتت وخلّفت زوجاً ، وعمّاً من قبل الأب والأُم ، وعمّة من قبل الأب ، فللزوج النصف سهمه المسمّى وما بقي للعم للأب والأُمّ ، ولا يكون للعمّة من قبل الأب شيء.
إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر.
قال السيد المرتضى ، ولا عتب إذا قلنا إنّ الرواية وردت : في من خلّف أُختين لأُمّ ، وابن أخ ، وبنت أخ لأب وأُمّ ، وأخاً لأب ، فإنّ الأُختين من الأُمّ
![الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ٢ ] الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1974_alensaf-fi-masael-dam-fiha-alkhalaf-2%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
